التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنه 1959 رقم 15 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 203
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 2031 حزيران 1959

المادة 10 - تعفى او تخفض بدل خدمات التخزين المتحققة على البضائع ، لاسباب خارجة عن ارادة اصحابها كتأخير وصول السفينه او انقطاع المواصلات على الطرق البرية او ازدحام مواصلات الخطوط الحديدية او ايه ظروف قاهرة اخرى ، وذلك بناء على تنسيب مدير عام دائرة ميناء العقبة وموافقة وزير النقل.

الإحالة

المادة 10 من نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنه 1959 رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 203)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية