التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنه 1959 رقم 15 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 203
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 2031 حزيران 1959

يخفض بنسبة (70%) من بدل خدمات الرصيف عن البضائع المنزلة على ارصفة الميناء لتسهيل تنزيل البضائع المستوردة للاردن شريطة ان يعاد تحميلها على نفس الباخرة التي افرغت منها قبل اقلاعها وفي حالة عدم تحميلها على الباخرة نفسها تستوفي عنها بدل الخدمات المذكورة في المادة (6).

الإحالة

المادة 13 من نظام بدل خدمات الرصيف والتخزين على البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنه 1959 رقم 15 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 203)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية