الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 2031 حزيران 1959
المادة 5 -
تحدد مدة الاعفاء من بدل خدمات التخزين كمايلي: -
أ- سبعة ايام عن البضائع المستورة والمصدرة والمخزنة داخل مستودعات الميناء والبضائع التي تغطى بالشوادر والمخزنة
في الساحات.
ب- عشرة ايام عن البضائع المستوردة والمصدرة والمخزنة في ساحات الميناء المكشوفة.
ج- عشرة ايام عن بضائع الترانزيت المخزنة داخل مستودعات الميناء والبضائع التي تغطي بالشوادر والمخزنة في الساحات.
د- خمسة عشر يوما عن بضائع الترانزيت المخزنة في ساحات الميناء المكشوفة.
هـ- عن كل يوم من الايام ( ال 15 ) التي تلي مدة الاعفاء ، وفقاً لبدل الخدمات المبينه في الجدول المشار اليه في
المادة (4)
و- عن كل يوم من الثلاثين يوما التي تلي الخمسة عشر يوما الاولى يستوفي بدل الخدمات المبين في الفقرة (هـ) مضافا اليه
(100%) منه.
ز- عن كل يوم بعد الثلاثين يوما المبينة في الفقرة (و) يستوفي بدل خدمات التخزين المبين في الفقرة (هـ) مضافا اليه
(200 %) منه.