التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 74 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1526، ص 1407
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1526ص 140717 كانون الأول 1960

المادة 2- مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية، تفرض لمصلحة الخزينة الرسوم المبينة تالياً على المنتجات النفطية التي تنتجها مصفاة البترول الأردنية:- المادة فلس وحدة الاستيفاء زيت الغازولين (البنزين) 28 اللتر زيت الكيروسين (الكاز) 6.1 اللتر غاز البوتان 24 الكيلو غرام

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 74 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1526، ص 1407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية