التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · مراقبة النفقات

المادة 13من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 927
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92716 تموز 1963

الفصل الخامس مراقبة النفقات المادة 13- تمسك في المؤسسة الدفاتر الخاصة التالية:- أ) دفتر التخصيصات تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الميزانية ويسجل فيه مخصصات كل مادة في الميزانية المصدقة ويشار الى رقم وتاريخ تصديقها ويقيد فيه المبالغ المصروفة فعلا حسب تسلسل ارقام مستنداتها والمبالغ المعلقة ، وان يحمل الدفتر رقما متسلسلا في الدفع لكل مادة ورقم الصرف الذي يعطى من الصندوق. ب) دفتر العقود والاتفاقات ، تخصص فيه صحيفة او اكثر لكل عقد او اتفاق تتضمن التفصيلات الكافية عن المبلغ المتحقق على المؤسسة ومفردات مستندات الدفع ومواد الميزانية التي جرى الدفع من مخصصاتها ومستندات الادخالات. ج) تقيد المبالغ المتحققة على المؤسسة بموجب العقود والاتفاقات او الاعتمادات على حساب اية مادة في عمود المبالغ المعلقة وينتبه بان المبلغ المعلق بكامله او بالجزء المتبقي منه مع المبالغ المصروفة فعلا لا يتجاوز الرصيد. د) لا يجوز للمدير العام ان يلتزم باية التزامات او يعقد اية عقود او اتفاقات او ان يفتح اية اعتمادات مالية ما لم يكن لها مخصصات مرصودة في الميزانية.

الإحالة

المادة 13 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية