التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المدفوعات

المادة 40من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 927
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92716 تموز 1963

المادة 40- يجوز دفع الراتب او العلاوة الى اي بنك ، او الى شخص مفوض من قبل الموظف او المستخدم براتب شهري مقطوع ، بموجب تفويض خطي موجه الى المحاسب المفوض او معتمد صرف الرواتب يوقعه الموظف او المستخدم ذو العلاقة بدون طوابع ولا حاجة لتسجيل مثل هذا التفويض لدى الكاتب العدل ويجوز ان يكون هذا التفويض: أ) خاصاً ( اي يتعلق بدفعة واحدة ) وفي هذه الحالة يجب ان يربط بمستند الدفع. ب) عاماً ( اي يتعلق بدفعات متعددة لمدة معينة او الى اشعار آخر ) وفي هذه الحالة يحفظ التفويض في اضبارة خاصة للرجوع اليه. ج) يذكر في المستند اسم وعنوان الشخص المفوض بالقبض بالاضافة إلى اسم الموظف او المستخدم صاحب الاستحقاق. د) اذا كان الموظف او المستخدم غائباً، باجازة ، لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر يقتضي تقديم شهادة تثبت ان ذلك الموظف او المستخدم على قيد الحياة.

الإحالة

المادة 40 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية