التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المدفوعات

المادة 42من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 927
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92716 تموز 1963

المادة 42- تنظم تحاويل باسم معتمد الصرف الذي يجب ان يكون موظفاً مصنفاً يعتمده المدير العام، ويوقع المعتمد على امر دفع النقود، اشعارا باستلام القيمة، وتربط بأمر دفع النقود نسخ عن مستندات الدفع ريثما تعاد النسخة الاولى من المستندات موقعة حسب الاصول وتنحصر الدفعات التي يراد صرفها في:- أ) الرواتب والعلاوات الشهرية والسلفات الشخصية. ب) اجور المستخدمين واجور العمال اليومية. ج) الاكراميات ، والمكافآت. د) النفقات المتفرقة والعرضية بموافقة المدير العام. على ان يكون معتمد الدفع غير الموظف الذي نظم مستند الدفع حيثما امكن ذلك.

الإحالة

المادة 42 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية