التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · - السلفات الرسمية

المادة 57من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 927
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92716 تموز 1963

2- السلفات الشخصية المادة 57- يجوز للمدير العام، بناء على تنسيب نائب المدير العام ، ان يعطي الموظفين سلفات شخصية وفق الشروط التالية: أ) سلفات الرواتب: 1- لا يجوز ان تزيد السلفة عن الراتب الاساسي للموظف عن شهرين. 2- يجب ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلا واحدا من موظفي صنفه ويعفى من الكفالة الموظف الذي تزيد خدمته المصنفة على خمسة عشر سنة. 3- يعطى الموظف غير المصنف سلفة شخصية وفق الشروط السابقة بكفالة كفيل من الموظفين المصنفين. 4- لا يعطى للموظف اكثر من سلفة واحدة خلال السنة المالية الواحدة ويشترط ان تسترد جميع اقساط سلفات الرواتب خلال السنة المالية. 5- لا يجوز اعطاء السلفات للمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من المخصصات المفتوحة او الامانات او للعمال باجور يومية. ب) سلفات البعثات: تمنح سلفات بعثات للموظفين الذين يوفدون للخارج لمتابعة الدراسة والتدريب لا تزيد على رواتب وعلاوات ثلاثة اشهر بالنسبة المحددة في نظام البعثات المعمول بها. ج) سلفات السيارات والرواحل: 1- يجوز للمدير العام ان يمنح سلفات شراء رواحل للموظفين الذين يصرح لهم باقتناء رواحل على ان لاتزيد السلفة على خمسين دينارا وان تسترد على خمسة وعشرين قسطا متساوية شرط تقديم كفالة بقيمة السلفة. 2- يجوز للمدير العام ان يمنح سلفات لشراء سيارات للموظفين الذين تستدعي طبيعة اعمالهم اقتناء سيارة ويصرح لهم باقتنائها بشرط ان لا تزيد السلفة عن اربعماية دينار وان تسترد على خمسة وعشرين قسطا متساويا على ان يقدم الموظف المختص كفالة بقيمة السلفة اذا كانت مدة خدمته تقل عن الخمسة عشر سنة.

الإحالة

المادة 57 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية