التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها

المادة 72من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 927
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92716 تموز 1963

المادة 72- أ) يترتب على الموظف المسؤول ان يسجل الجلود التي استلمها مع ارقامها كاملة في سجلها الخاص وان يدقق شخصيا ترقيم كل منها ويقتنع بصحة الترقيم المتسلسل واذا ظهر نقص في جلد ما وجب ان يعيده فورا الى المدير العام مرفقا بتقرير مفصل. ب) يجب ان تشتمل جميع جلود الوصولات والنماذج على شهادة مطبوعة تؤيد صحتها ويوقع على هذه الشهادة الموظف المسؤول عن مسك السجل وقبل ان توضع الجلود موضع الاستعمال من قبل الجباة وقابضي الاموال عليهم ان يعيدوا التدقيق فيها ويوقعوا عليها. ج) تكون الشهادة مطبوعة على القسم الداخلي من الغلاف لجلود الوصولات بالنص التالي:- لقد دققت هذا الجلد في اليوم.............................من شهر............................. سنة............................ فوجدته محتويا على............................. ورقة مرقمة ترقيما صحيحا. توقيع الموظف المسؤول في رئاسة المؤسسة توقيع الجابي او قابض المال او المحاسب

الإحالة

المادة 72 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية