التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المدفوعات

المادة 34من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 927
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92716 تموز 1963

المادة 34- أ) تعزز المستندات المتعلقة بالخدمات التالية بشهادات خاصة تتناسب والمطالبة الواردة فيها حسب النماذج المقررة: 1- السيارات والدراجات الخصوصية. 2- الحيوانات وبدلات العلف. 3- السيارات ووسائط النقل العمومية الاخرى. 4- المياومات. 5- مشتريات اللوازم. ب) تعزز مستندات الاشغال التي تتم عن طريق المتعهد بالشهادات التالية: 1- التأدية على الحساب، شهادة يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن ان المبلغ حقيقي وصحيح وموافق لشروط العقد، وان قيمة ما سيدفع وما دفع سابقا لا يتجاوز (90%) من قيمة العمل المنجز باكمله بما في ذلك اثمان المواد الموجودة في مكان العمل بموجب شروط العقد. 2- الدفعة النهائية:- أ) شهادة يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن أن المبلغ حقيقي وصحيح وانه قد صرف بمقتضى شروط العقد وان العمل قد تم بإتقان وفق مواصفات وشروط العقد. ب) شهادة من لجنة استلام ذات اختصاص يعينها المدير العام تتضمن ان العمل قد تم طبقاً لشروط العقد ومواصفاته. ج) شهادة من المتعهد تتضمن ان المبالغ المستحقة قد سددت جميعها وان المبلغ- المستحق بموجب المستند هو الدفعة النهائية للعمل المذكور مع الاقرار بانه لا يطلب له اي مبلغ من المؤسسة عن العمل المذكور. ج) المدفوعات التي لم تعزز بمستندات فرعية ترفق بشهادة تتضمن ان النفقات صرفت برمتها في سبيل الخدمة العامة، وان المبالغ المطالب بها دفعت فعلا وكان من المتعذر الحصور على وصولات من اجلها لسبب يجب ذكره.

الإحالة

المادة 34 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية