التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · نقل النقود

المادة 67من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 927
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92716 تموز 1963

الفصل الرابع عشر نقل النقود المادة 67-أ) عندما تنقل النقود من مركز لا يوجد فيه بنك تتعامل معه المؤسسة الى مركز آخر، يرافق الموظف الناقل ارساليات النقود المنقولة مصحوبا بخفراء من افراد الامن العام يطلبهم من الضابط الرئيسي الممثل للامن العام في مركزه بصورة مكتومة ويبين في الطلب المكان الذي سيجري النقل اليه وواسطة النقل والوقت المعين له قبل مدة مناسبة ، ومن ثم يترتب على الضابط المشار اليه ان يؤمن الخفراء المطلوبين.

الإحالة

المادة 67 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية