التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع عشر · كفالات الموظفين

المادة 88من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 927
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92716 تموز 1963

المادة 88- أ) يكون المدير العام او من ينيبه مسؤولا عن اخذ هذه الكفالات وتدقيقها مرة كل ثلاثة اشهر للتأكد من نفاذ مفعولها. ب) يعلم المدير العام او من ينيبه المحافظ او المتصرف او القائمقام المختص بالكفالات المأخوذة على الموظفين وعلى المحافظ أو المتصرف أو القائمقام ان يقدم تقريرا كل ثلاثة اشهر الى المدير العام عن حالة الكفيل المادية واذا وجد ان الكفيل لم يعد مليئا، فعليه ان يعلم المدير العام بذلك، ومن ثم يكلف المدير العام الموظف المختص بتقديم كفيل آخر مليء ويكون المحافظ او المتصرف او القائمقام المختص مسؤولا عن اية خسارة تلحق باموال المؤسسة مما قد تنشأ عن تقصيره في تنفيذ ذلك.

الإحالة

المادة 88 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية