التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العشرون · مواد متفرقة

المادة 93من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 927
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92716 تموز 1963

المادة 93- أ) عند وقوع اي اختلاس او ضياع في اموال المؤسسة، او وصولات المقبوضات يترتب على الموظف المسؤول ان يعلم المدير العام بذلك في الحال. ب) يجري المدير العام او من ينيبة التحقيق الفوري وله ان يستعين بالنيابة العامة عند الحاجة. ج) اذا رأى المدير العام ان القضية تستدعي اجراء تحقيق على وجه اشمل، يعين لجنة من كبار موظفي المؤسسة وممثل لديوان المحاسبة للقيام بالتحقيق وتقديم تنسيباتها الى المدير العام، ليتخذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 93 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 5 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية