الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3861 نيسان 1964
المادة 3- يتكون مكتب المديرية من:
أ- مدير مسؤول امام الوكيل مباشرة عن شؤون التربية والتعليم في المحافظة/ اللواء.
ب- مساعد فني للمدير ويشرف على الاقسام التالية وينظم اعمالها:
1- التوجيه والتدريب
2- التعليم العام
3- التعليم الخاص
4- الوسائل التعليمية
5- مكافحة الامية وتعليم الكبار
6- الارشاد النفسي والاجتماعي
7- النشاط المدرسي
جـ- مساعد اداري للمدير ويشرف على الاقسام التالية وينظم اعمالها:
1- الاحصاء والتخطيط
2- الابنية المدرسية ولجان التربةي والتعليم المحلية.
3- المحاسبة
4- اللوازم
5- شؤون الموظفين
6- الصحة والتغذية المدرسية
7- الامتحانات
د- رئيس ديوان يتولى تنسيق العمل بين مختلف اقسام المديرية ويساعد المدير في متابعة انجاز كافة اعمالها كما يشرف على
اعمال القلم والطباعة والنسخ والاذنة والمواصلات الهاتف والاستعلامات في مكتب المديرية.