التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري في مكاتب مديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية صادر بموجب المواد 78 و 80 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 386
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3861 نيسان 1964

المادة 3- يتكون مكتب المديرية من: أ- مدير مسؤول امام الوكيل مباشرة عن شؤون التربية والتعليم في المحافظة/ اللواء. ب- مساعد فني للمدير ويشرف على الاقسام التالية وينظم اعمالها: 1- التوجيه والتدريب 2- التعليم العام 3- التعليم الخاص 4- الوسائل التعليمية 5- مكافحة الامية وتعليم الكبار 6- الارشاد النفسي والاجتماعي 7- النشاط المدرسي جـ- مساعد اداري للمدير ويشرف على الاقسام التالية وينظم اعمالها: 1- الاحصاء والتخطيط 2- الابنية المدرسية ولجان التربةي والتعليم المحلية. 3- المحاسبة 4- اللوازم 5- شؤون الموظفين 6- الصحة والتغذية المدرسية 7- الامتحانات د- رئيس ديوان يتولى تنسيق العمل بين مختلف اقسام المديرية ويساعد المدير في متابعة انجاز كافة اعمالها كما يشرف على اعمال القلم والطباعة والنسخ والاذنة والمواصلات الهاتف والاستعلامات في مكتب المديرية.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري في مكاتب مديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية صادر بموجب المواد 78 و 80 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية