الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3861 نيسان 1964
المادة 6- يكون المساعد الاداري مسؤولا امام المدير وتكون مهامه الرئيسية ما يلي:
أ- جمع واعداد الاحصاءات التربوية للمحافظة او اللواء وتزويد الوزارة بكل ما تطلبه منها والتعاون مع اقسام المديرية
الاخرى في اعداد الخطط التربوية للمحافظة او اللواء.
ب- متابعة القضايا والمعاملات المتعلقة بالابنية المدرسية وصيانتها وبلجان التربية والتعليم المحلية.
جـ- الاشراف على المعاملات المالية في المحافظة او اللواء ومتابعة تنفيذها.
د- التعرف على حاجات المدارس من الاثاث والكتب والمواد الاخرى والعمل على تأمينها وتوزيعها والاشراف على المعاملات
المتعلقة بها.
هـ- الاشراف على تنظيم واعداد السجلات والملفات الخاصة بالموظفين والمعلمين والمستخدمين في المديرية ومتابعة معاملاتهم
وقضاياهم.
و- الاشراف على الخدمات الصحية وعلىالتغذية في المدارس.
ز- الاشراف على تنفيذ التعليمات التي ترد من الوزارة فيما يتعلق بالامتحانات المدرسية والعامة وحفظ جداول العلامات
وتصديق وثائقها.