التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري في مكاتب مديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية صادر بموجب المواد 78 و 80 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 386
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3861 نيسان 1964

المادة 6- يكون المساعد الاداري مسؤولا امام المدير وتكون مهامه الرئيسية ما يلي: أ- جمع واعداد الاحصاءات التربوية للمحافظة او اللواء وتزويد الوزارة بكل ما تطلبه منها والتعاون مع اقسام المديرية الاخرى في اعداد الخطط التربوية للمحافظة او اللواء. ب- متابعة القضايا والمعاملات المتعلقة بالابنية المدرسية وصيانتها وبلجان التربية والتعليم المحلية. جـ- الاشراف على المعاملات المالية في المحافظة او اللواء ومتابعة تنفيذها. د- التعرف على حاجات المدارس من الاثاث والكتب والمواد الاخرى والعمل على تأمينها وتوزيعها والاشراف على المعاملات المتعلقة بها. هـ- الاشراف على تنظيم واعداد السجلات والملفات الخاصة بالموظفين والمعلمين والمستخدمين في المديرية ومتابعة معاملاتهم وقضاياهم. و- الاشراف على الخدمات الصحية وعلىالتغذية في المدارس. ز- الاشراف على تنفيذ التعليمات التي ترد من الوزارة فيما يتعلق بالامتحانات المدرسية والعامة وحفظ جداول العلامات وتصديق وثائقها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري في مكاتب مديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية صادر بموجب المواد 78 و 80 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية