التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري في مكاتب مديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية صادر بموجب المواد 78 و 80 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 386
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3861 نيسان 1964

المادة 8- أ- تشكل في المديرية لجنة تسمى لجنة التربية والتعليم في المحافظة او اللواء من: 1- المدير رئيسا 2- المساعد الاداري عضواً 3- المساعد الفني عضواً 4- احد رؤساء الاقسام التابعة للمساعد الفني عضو او ينتخبه رؤساء الاقسام الفنية سنويا. 5- احد رؤساء الاقسام التابعة للمساعد الاداري عضوا وينتخبه رؤساء الاقسام الادارية سنويا. 6- موجهين تربويين عضوين ينتخبهما الموجهون التربويون في المديرية سنويا. ب- يتولى رئيس الديوان سكرتيرية اللجنة. جـ- ينوب عن الرئيس في حالة غيابه المساعدالاعلى درجة. د- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور (5) من اعضائها على الاقل وتتخذ قراراتها بأغلبية اربعة اصوات. ويجوز دعوة اي موظف للاشتراك في مناقشات اللجنة لابداء رأيه حسب الحاجة دون ان يكون له حق التصويت. هـ- يكون اجتماع اللجنة دوريا كل اسبوع ويمكن ان تجتمع اكثر من مرة في الاسبوع اذا اقتضت الضرورة ذلك. و- تقوم اللجنة بالمهام التالية: 1- اعداد التشكيلات المدرسية السنوية لرفعها الى الوزارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. 2- أ- وضع اسس سليمة مقنعة لنقل المعلمين والمستخدمين من مكان الى آخر في المحافظة او اللواء في ضوء الصلاحيات المخولة للمدير بتفويض من الوزير او الوكيل بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ويجوز للوزير او الوكيل نقض اي قرار نقل. ب- تنسيب نقل الموظفين والمعلمين والمستخدمين بين المحافظات والالوية بالاتفاق بين المديرين في تلك المحافظات والالوية وبموافقة الوزير. جـ- التنسيب الى الوزارة بنقل الموظفين من المكتب واليه. 3- معالجة المسائل العامة المتعلقة بالتربية والتعليم في المحافظة او اللواء. 4- دراسة قرارات مجالس المعلمين بالنسبة لنتائج الطلبة المدرسية السنوية. 5- دراسة القضايا التي يرى المدير او اثنان من اعضاء اللجنة احالتها اليها.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري في مكاتب مديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية صادر بموجب المواد 78 و 80 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 19 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية