الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3861 نيسان 1964
المادة 8- أ- تشكل في المديرية لجنة تسمى لجنة التربية والتعليم في المحافظة او اللواء من:
1- المدير رئيسا
2- المساعد الاداري عضواً
3- المساعد الفني عضواً
4- احد رؤساء الاقسام التابعة للمساعد الفني عضو او ينتخبه رؤساء الاقسام الفنية سنويا.
5- احد رؤساء الاقسام التابعة للمساعد الاداري عضوا وينتخبه رؤساء الاقسام الادارية سنويا.
6- موجهين تربويين عضوين ينتخبهما الموجهون التربويون في المديرية سنويا.
ب- يتولى رئيس الديوان سكرتيرية اللجنة.
جـ- ينوب عن الرئيس في حالة غيابه المساعدالاعلى درجة.
د- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور (5) من اعضائها على الاقل وتتخذ قراراتها بأغلبية اربعة اصوات. ويجوز دعوة اي
موظف للاشتراك في مناقشات اللجنة لابداء رأيه حسب الحاجة دون ان يكون له حق التصويت.
هـ- يكون اجتماع اللجنة دوريا كل اسبوع ويمكن ان تجتمع اكثر من مرة في الاسبوع اذا اقتضت الضرورة ذلك.
و- تقوم اللجنة بالمهام التالية:
1- اعداد التشكيلات المدرسية السنوية لرفعها الى الوزارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
2- أ- وضع اسس سليمة مقنعة لنقل المعلمين والمستخدمين من مكان الى آخر في المحافظة او اللواء في ضوء الصلاحيات المخولة
للمدير بتفويض من الوزير او الوكيل بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ويجوز للوزير او الوكيل نقض اي قرار
نقل.
ب- تنسيب نقل الموظفين والمعلمين والمستخدمين بين المحافظات والالوية بالاتفاق بين المديرين في تلك المحافظات والالوية
وبموافقة الوزير.
جـ- التنسيب الى الوزارة بنقل الموظفين من المكتب واليه.
3- معالجة المسائل العامة المتعلقة بالتربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
4- دراسة قرارات مجالس المعلمين بالنسبة لنتائج الطلبة المدرسية السنوية.
5- دراسة القضايا التي يرى المدير او اثنان من اعضاء اللجنة احالتها اليها.