الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000
أ. يكون الموظف عند تعيينه لأول مرة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لسنة رابعة.
ب. يكون الموظف المعيّن بعقد والذي يصنف بعد سنتين او أكثر من تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ التصنيف
قابلة للتجديد لسنة أخرى.
ج. للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف تحت التجربة في أي وقت دون ابداء الأسباب.
د. إذا أعيد تعيين موظف في المستشفى وكان قد ترك الخدمة فيه يخضع لمدة التجربة من جديد.
هـ. ينظر في أمر تثبيت الموظف في الخدمة قبل انتهاء مدة التجربة وإذا لم يثبت الموظف قبل انتهاء مدة التجربة تعتبر
خدمته منتهية حكماً.
و. تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.