التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3278
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000

الترفيع والحوافز التشجيعية المادة 14- أ. يستحق الموظف الترفيع من درجة إلى درجة أعلى او من فئة إلى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الرواتب، إذا توافرت الشروط التالية: 1. وجود درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف. 2. أن لا يقل تقديره في التقرير السنوي خلال السنتين الأخيرتين عن "جيد جداً". 3. أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في نهاية الفئة أو الدرجة. 4. لم تفرض عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين السابقتين للترفيع. ب. تتخذ قرارات ترفيع الموظفين من المرجع المختص بالتعيين وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 14 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية