التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3278
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000

يجوز إعارة الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في المستشفى للعمل خارج المستشفى بقرار من المكتب التنفيذي وفقاً لما يلي: أ. أن يكون الموظف قد أمضى خدمة فعلية في المستشفى لمدة لا تقل عن سبع سنوات متواصلة. ب. أن لا تزيد مدة الإعارة على سنتين ويجوز إعارته مرة أخرى لمدة سنتين شريطة أن يكون قد مضى على انتهاء إعارته الأولى مدة خمس سنوات على الأقل. ج. تعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية للموظف في المستشفى لأغراض الترفيع والزيادة السنوية. د. يعود الموظف بعد انتهاء إعارته إلى وظيفته الأصلية أو إلى وظيفة أخرى في المستشفى بدرجته وراتبه. هـ. لا يتحمل المستشفى أي رواتب او علاوات خلال إعارة الموظف.

الإحالة

المادة 17 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية