التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3278
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. المستشفى : مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي. المجلس : مجلس ادارة المستشفى. المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للمستشفى. الرئيس : رئيس المجلس. رئيس المكتب : رئيس المكتب التنفيذي. المدير العام : مدير عام المستشفى. الموظف : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في المستشفى حسب احكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف المستشفى بمن في ذلك الموظفون بعقود. المستخدم : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص لقاء أجور يومية. المرجع الطبي : اللجنة الطبية المعتمدة من المكتب التنفيذي.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية