التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3278
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000

أ. يجوز بقرار من المكتب التنفيذي منح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في المستشفى وأمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد سنة أخرى ولا يمنح الموظف إجازة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في المستشفى بعد انقضاء إجازته السابقة. ب. لا تعتبر مدة الإجازة دون راتب التي تمنح لأي موظف جزءاً من خدمته الفعلية لأي غرض من الأغراض بما في ذلك استحقاق الترفيع والزيادة السنوية واحتساب الأقدمية. ج. لا يجوز ان تتبع مدة الإعارة بإجازة دون راتب او بالعكس إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات.

الإحالة

المادة 24 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية