التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3278
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000

يتقاضى الموظف عن إجازته المرضية راتبه وعلاواته على الشكل التالي: أ. راتبه كاملاً مع العلاوات عن الأربعة أشهر الأولى من المرض. ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الأربعة أشهر التي تليها من المرض. ج. يعاد فحص الموظف بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من المرجع الطبي، فإذا تبين له أن المرض قابل للشفاء خلال أربعة اشهر فيتقاضى المريض عن هذه المدة ربع راتبه وربع علاواته أما إذا تبين أن المرض غير قابل للشفاء فتنهى خدمته. د. إذا لم يُشفَ الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً حسب الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة فتنتهي خدماته من قبل المرجع المختص بالتعيين. هـ. تعتبر الإجازة المرضية خدمة فعلية للموظف عند احتساب حقه في الاقدمية والادخار.

الإحالة

المادة 28 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية