الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000
الإجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 38-
أ. اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المستشفى ، أو أقدم على عمل أو
تصرف من شأنه الإخلال بواجبات الوظيفة والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها او الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة،
أو قام باي من الأعمال الواردة في المادة (34) من هذا النظام فتفرض عليه عن كل مخالفة إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
1. التنبيه.
2.الإنذار.
3. الحسم من الراتب الأساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه.
4. وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5. تنزيل الراتب بمقدار ثلاث زيادات سنوية.
6. تنزيل الدرجة إلى بداية الدرجة الأقل منها مباشرة.
7. الاستغناء عن الخدمة (مع صرف جميع استحقاقاته المالية).
8. العزل (مع حرمانه من المكافأة او التعويض او من مساهمة المستشفى المالية في الادخار او من كليهما).
ب. لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية
واحدة يرتكبها الموظف.
ج. تفرض على الموظف العقوبة الأشد في حال تكرار المخالفة.
د. يحدد المجلس المرجع المختص بفرض العقوبات وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.