التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3278
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000

الإجراءات والعقوبات التأديبية المادة 38- أ. اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المستشفى ، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بواجبات الوظيفة والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها او الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة، أو قام باي من الأعمال الواردة في المادة (34) من هذا النظام فتفرض عليه عن كل مخالفة إحدى العقوبات التأديبية التالية:- 1. التنبيه. 2.الإنذار. 3. الحسم من الراتب الأساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه. 4. وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة. 5. تنزيل الراتب بمقدار ثلاث زيادات سنوية. 6. تنزيل الدرجة إلى بداية الدرجة الأقل منها مباشرة. 7. الاستغناء عن الخدمة (مع صرف جميع استحقاقاته المالية). 8. العزل (مع حرمانه من المكافأة او التعويض او من مساهمة المستشفى المالية في الادخار او من كليهما). ب. لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظف. ج. تفرض على الموظف العقوبة الأشد في حال تكرار المخالفة. د. يحدد المجلس المرجع المختص بفرض العقوبات وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 38 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية