الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000
أ. يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطياً بالمخالفة المنسوبة إليه وذلك في مكان عمله في المستشفى او مكان
إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل ، وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب إليه
خلال تلك المدة.
ب. للموظف المحال إلى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلسات المجلس للدفاع عن
نفسه أو أن يوكل عنه شخصاً آخر لذلك الغرض.
ج. ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إحالة المخالفة إليه.