الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000
اذا اعتبرت العاهة الجسمانية الواردة في المادة (56) من هذا النظام مما يحول دون استمرار الموظف في خدمة المستشفى،
بقرار من المرجع الطبي المختص فيدفع له بالاضافة الى استحقاقاته المالية الاخرى المقررة بموجب هذا النظام ما يلي:-
أ- الراتب الاجمالي للشهر الذي يلي تاريخ الاصابة.
ب- تعويض بنسبة مئوية من راتبه وعلاواته عن اخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار المرجع الطبي.
ج- اذا كانت الاصابة كلية بحيث تجعله بحكم المقعد او العاجز عن اعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض مقداره راتبه وعلاواته
عن سنة كاملة على اساس آخر راتب شهري تقاضاه.