التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3278
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000

أ. يستحق الموظفون إجازاتهم السنوية كما يلي: 1. ثلاثون يوماً إذا كان من موظفي الدرجتين الأولى والثانية. 2. واحد وعشرون يوماً إذا كان من موظفي الدرجات الأخرى. ب.يستحق الموظفون بعقود إجازاتهم السنوية وفقاً لما تنص عليه عقودهم. ج. تحسب الإجازة السنوية ابتداءً من الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على أن تحسب للموظف إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرة العمل بعد التعيين وبداية السنة التالية، وفي جميع الحالات لا يجوز جمع الإجازات لأكثر من سنتين متتاليتين. د- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة إذا سمحت ظروف العمل بذلك وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت في أثنائها ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الإجازة السنوية. هـ. يحدد المكتب التنفيذي المرجع المختص بمنح الإجازة.

الإحالة

المادة 20 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية