التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3278
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000

واجبات الموظف المادة 33- على الموظف التقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المستشفى والقيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه بما في ذلك:- أ. القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة لذلك الدوام بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضت المصلحة ذلك. ب. التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤسيه وزملائه، وفي تعامله مع المرضى والمراجعين والمواطنين. ج. المحافظة على مصالح المستشفى وممتلكاته وأمواله وعدم التفريط بأي من حقوقه، وأن يبلغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز أو إهمال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر بمصلحة المستشفى. د. تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين أساليب العمل في المستشفى ورفع مستوى الأداء فيه ما أمكن ذلك. هـ. العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات بعمله والإحاطة بها.

الإحالة

المادة 33 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية