الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000
التقارير السنوية وتقييم الأداء
المادة 35-
أ. يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات
التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره المدير العام.
ب. يقدر الأداء العام للموظف بأحد التقديرات التالية (ممتاز، جيد جداً ، جيد، متوسط، ضعيف).
ج- يضع الرئيس المباشر التقرير السنوي عن آداء الموظف ويتم اعتماده من الرئيس الاعلى مباشرة واطلاع الموظف عليه وله
حق الاعتراض على تقديره لدى المدير العام خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ اطلاعه عليه ويكون القرار بشأن الاعتراض قطعيا.