التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3278
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000

أ. للموظف الذي صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بالاستغناء عن خدماته او بعزله أن يستأنف ذلك القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم إلى مكتب المدير العام مقابل إيصال رسمي بذلك. ب. ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم إليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على أن يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بياناته إما بنفسه او بواسطة من يوكله عنه. وللمستشفى أن ينيب عنه من يمثله أمام المجلس التأديبي والاستئنافي ليقدم إليه ما يراه من أقوال وبينات.

الإحالة

المادة 45 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 رقم 35 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية