الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 327816 آب 2000
انتهاء خدمة الموظف
المادة 50-
تنتهي خدمة الموظف في اي من الحالات التالية:
أ. قبول الاستقالة.
ب. إتمام الستين من العمر، وللمكتب التنفيذي بناءً على تنسيب من المدير العام تمديد خدمة الموظف المتميز سنة فسنة
على أن لا يزيد مجموع مدد التمديد على خمس سنوات.
ج. إلغاء الوظيفة.
د. فقد الوظيفة.
هـ. الاستغناء عن الخدمة.
و. العزل من الوظيفة.
ز. العجز عن مواصلة العمل في المستشفى لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
ح. الوفاة.
ط. الحكم بإدانة الموظف بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة.