الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية ما يلي:-
أ- القيام بالتدريس واجراء الامتحانات.
ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية ، وتوجيههم علميا وخلقيا.
د- القيام بالارشاد الاكاديمي.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي المجالس واللجان والانشطة التي تشارك فيها الجامعة سواء كانت على
النطاق المحلي او الخارجي.
و- القيام باي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها الى التقدم.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانتها
في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.