الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000
انتهــــــاء الخدمــــة
المادة42-
تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في أي من الحالات التالية واعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او
من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة:-
أ- انتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت.
ب- قبول الاستقالة.
ج- فقد الوظيفة.
د- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
هـ- الاستغناء عن الخدمة او انهاء العمل او العقد.
و- العزل.
ز- اتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي اتم فيه سن
السبعين.
ح- الوفاة.