الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000
أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في
الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذية ويعين المجلس رئيسا للمجلس التأديبي الابتدائي من بين اعضائه وللمجلس اعفاء أي
منهم من العضوية او قبول اعفائه بناء على طلبه0
ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في
الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذية على ان يكون احد نواب الرئيس من بينهم لتولي رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي
وللمجلس اعفاء أي منهم او قبول اعفائه منها0
ج- للمجلس تعيين عضو احتياطي او اكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو اصيل يتغيب عن جلسات أي منهما
لأي سبب من الاسباب0