الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000
أ- اذا نسبت الى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد او مدير المعهد انها تستوجب
عقوبة تأديبية اشد لا يملك هو او رئيس القسم صلاحية توقيعها ، فيترتب عليه رفع امر المخالفة الى الرئيس معززة بالتحقيقات
التي اجريت بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال0
ب- للرئيس اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشان المخالفة التي ترفع اليه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة
، وذلك حسبما تقتضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك توقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن
صلاحياته او تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الاستاذية والتصرف
بعد ذلك بالمخالفة وفقا لنتائج التحقيق بحفظها او ايقاع العقوبة او باحالتها الى المجلس التأديبي 0
ج- اذا قرر الرئيس تقديم المخالف الى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير لجنة التحقيق امام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات0