الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000
للرئيس ان يوافق لعضو هيئة التدريس على القيام باعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة وفقا للاحكام والشروط
التالية:-
أ - العمل باجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا النظام سواء استخدم
في العمل الامكانات والتسهيـــلات المتوافرة في الجــامعـة او لم يستخدمها 0 وفي هذه الحالة يتقاضى العضو اجرا او
مكافأة من الدخل الذي يتحقق له من هذا العمل ، وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذا الغرض.
ب - العمل براتب او مكافأة خارج الجامعة بالاضافة الى عمله الاصلي في الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح
بقضائه خارج الجامعة بقرار من الرئيس ، على ان تتقاضى الجامعة بقرار من الرئيس نسبة تحدد من صافي الراتب او المكافأة
التي يتقاضاها العضو من ذلك العمل 0 ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض هذا العمل مع الواجبات الجامعية المنوطة
به0