الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الجامعة ما يلي:-
1- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2- وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.
3- وان يكون قد نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة
(7) من هذا النظام.
ب- يجوز ان يعين في رتبة استاذ مشارك من لم يعمل استاذا مساعدا على الوجه المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ)
من هذه المادة اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة ، او قام باعمال مهنية او فنية ممتازة ، شريطة
ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظـــام مدة عشر سنوات على الاقل.