التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 40 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي يشغل رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات امضاها العضو في خدمة الجامعة وهو يحمل الجنسية الاردنية ، شريطة ان يقدم مخططا للبحث او البحوث التي سيعقدها خلال الاجازة. ب- لا يجوز لاي سبب من الاسباب ان يقل الفاصل الزمني بين استخدام اجازة التفرغ الاولى واجازة التفرغ الثانية عن سنة من الخدمة الفعلية في الجامعة اذا كانت مدة تلك الاجازة فصلا دراسيا واحدا ، وعن سنتين اذا كانت مدتها سنة. ج-1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب مدة الاجازة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار. 2- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس ان يعمل خلال هذه الاجازة في الجامعات او مراكز البحوث العلمية داخل المملكة او خارجها. 3- اذا امضى عضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي مدة سنة ، او جزءا رئيسيا منها خارج المملكة لاغراض البحث العلمي ، فيجوز ان تدفع له الجامعة اجور سفره خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا لتعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية. د- على عضو الهيئة التدريسية عند انتهاء اجازة التفرغ العلمي ان يقدم الى عميد كليته تقريرا وافيا عن البحث او البحوث العلمية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية ، ويرفع التقرير والتقييم الى رئاسة الجامعة لاعتماده ، فاذا لم يعتمد التقرير تسترد الجامعة من العضو جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة. هـ- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور سنة على انتهائها ، الا اذا رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 31 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 40 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية