الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000
أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د ) و (
هــــ ) و ( و ) و ( ز ) من المادة ( 46) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي 0 ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل ايصال من
مدير هذا المكتب 0 وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها 0
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ الى مركز
عمل المستأنف في الجامعة او الى مكان اقامته ، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل0
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعيا اذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة0