التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 40 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000

للرئيس ان يوافق لعضو هيئة التدريس على القيام باعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة وفقا للاحكام والشروط التالية:- أ - العمل باجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا النظام سواء استخدم في العمل الامكانات والتسهيـــلات المتوافرة في الجــامعـة او لم يستخدمها 0 وفي هذه الحالة يتقاضى العضو اجرا او مكافأة من الدخل الذي يتحقق له من هذا العمل ، وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذا الغرض. ب - العمل براتب او مكافأة خارج الجامعة بالاضافة الى عمله الاصلي في الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح بقضائه خارج الجامعة بقرار من الرئيس ، على ان تتقاضى الجامعة بقرار من الرئيس نسبة تحدد من صافي الراتب او المكافأة التي يتقاضاها العضو من ذلك العمل 0 ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض هذا العمل مع الواجبات الجامعية المنوطة به0

الإحالة

المادة 61 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 40 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية