التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 40 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 363017 أيلول 2000

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الجامعة ما يلي:- 1- ان يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2- وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة. 3- وان يكون قد نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. ب- يجوز ان يعين في رتبة استاذ مشارك من لم يعمل استاذا مساعدا على الوجه المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة ، او قام باعمال مهنية او فنية ممتازة ، شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظـــام مدة عشر سنوات على الاقل.

الإحالة

المادة 8 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 40 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية