الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979
أ- تحدد خدمة الموظف الدبلوماسي في الخارج باستثناء السفير باربع سنوات من تاريخ نقله من المركز الى الخارج ويجوز
تمديدها لمدة لا تزيد عن ستة اشهر بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام ولمدة سته اشهر اخرى بقرار من رئيس
الوزراء بناء على تنسيب الوزير وذلك في حالات استثنائية تقتضيها طبيعة العمل او ظروف طارئة
ب- 1- لا ينقل الموظف الدبلوماسي بعد نقله من الخارج الى المركز الا بعد خدمة لا تقل عن سنة في المركز.
2- بالرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نقل الموظف الدبلوماسي الى الخارج
قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في ذلك البند في حالات استثنائية.
ج- اذا نقل الموظف الدبلوماسي من الخارج الى المركز بناء على طلبه او لاسباب مسلكية قبل انقضاء اربع سنوات فعلية ان
يكمل السنوات الاربع في المركز بالاضافة للمدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة
د- لا ينقل الموظف الدبلوماسي الى سفارة سبق له الخدمة فيها الا بعد مرور ست سنوات على انتهاء خدمته في تلك السفارة
هـ- لا يجوز نقل الموظف الدبلوماسي من سفارة الى اخرى خلال خدمته في الخارج الا في حالات استثنائية تقتضيها طبيعة
العمل او ظروف طارئة على ان لايتجاوز مجموع مدة خدمته في الخارج المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة