التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شؤون الموظفين

المادة 24من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2868، ص 1319
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979

أ- تحدد خدمة الموظف الدبلوماسي في الخارج باستثناء السفير باربع سنوات من تاريخ نقله من المركز الى الخارج ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد عن ستة اشهر بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام ولمدة سته اشهر اخرى بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وذلك في حالات استثنائية تقتضيها طبيعة العمل او ظروف طارئة ب- 1- لا ينقل الموظف الدبلوماسي بعد نقله من الخارج الى المركز الا بعد خدمة لا تقل عن سنة في المركز. 2- بالرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نقل الموظف الدبلوماسي الى الخارج قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في ذلك البند في حالات استثنائية. ج- اذا نقل الموظف الدبلوماسي من الخارج الى المركز بناء على طلبه او لاسباب مسلكية قبل انقضاء اربع سنوات فعلية ان يكمل السنوات الاربع في المركز بالاضافة للمدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة د- لا ينقل الموظف الدبلوماسي الى سفارة سبق له الخدمة فيها الا بعد مرور ست سنوات على انتهاء خدمته في تلك السفارة هـ- لا يجوز نقل الموظف الدبلوماسي من سفارة الى اخرى خلال خدمته في الخارج الا في حالات استثنائية تقتضيها طبيعة العمل او ظروف طارئة على ان لايتجاوز مجموع مدة خدمته في الخارج المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة

الإحالة

المادة 24 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2868، ص 1319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية