التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشؤون المالية

المادة 38من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2868، ص 1319
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979

أ - في حالة نقل السفير من سفارة الى اخرى تدفع له ولافراد عائلته اجور السفر الى عمان ومن ثم الى المركز الجديد وعلاوات المركز الجديد اذا كان قد حضر الى عمان شريطة الا تزيد مدة اقامته في المملكة عن شهر واحد ب- في حالة استدعاء السفير او اي موظف من موظفي السلك الدبلوماسي لاي سبب غير النقل او الاستشارة تصرف له نفقات نقله ونقل عائلته وكامل رواتبه وعلاواته التي كان يتقاضاها في ذلك البلد عن ثلاثة شهور وتقطع العلاوات بعد ذلك ج- في حالة انتداب او تكليف للموظف الدبلوماسي بالقيام بمهمة خارج مركز عمله تدفع له المياومات المنصوص عليها في هذا النظام على ان لاتتجاوز المدة ثلاثة شهور.

الإحالة

المادة 38 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2868، ص 1319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية