التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشؤون المالية

المادة 42من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2868، ص 1319
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979

أ- يحدد الوزير ملاك البعثة من المستخدمين المحليين ب- يتم تعيين المستخدمين المحليين في البعثة بموافقة الوزير او من ينيبة بتنسيب من رئيس البعثة ج- يجوز منح المستخدم المحلي زيادة سنوية او تعديل راتبة بموافقة الوزير او من ينيبه بناء على تنسيب رئيس البعثة د- يمنح المستخدمون المحليون الاجازات والمكافآت والتعويضات المستحقة لهم حسب احكام القوانيين والانظمة المطبقة على امثالهم من رعايا الاقطار التي يعملون فيها

الإحالة

المادة 42 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2868، ص 1319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية