الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979
بالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به او اي نظام اخر وبصرف النظر عن ايه خدمة سابقة او خبرات يعين الموظف
الدبلوماسي في الوزارة لاول مرة بوظيفة ملحق
أ- يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى ( بكالوريس او ليسانس ) بادنى راتب وظيفة ملحق
ب- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية ( ماجستير ) براتب السنة الرابعة من وظيفة ملحق
ج- يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) باعلى راتب وظيفة ملحق
د- اذا اعيد ملحق سابق الى الخدمة في الوزارة يتقاضى نفس الراتب الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة الا اذا حصل على
مؤهل علمي اعلى فتطبق عليه احدى الفقرتين (ب. ج) من هذه المادة