الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979
المادة 22 -
أ- لا يجوز لموظف السلك الدبلوماسي الزواج من غير الاردنيين الا بموافقة مجلس الوزراء
ب- اذا خالف الموظف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستغنى عن خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979
الإحالة
المادة 22 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2868، ص 1319)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.