التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشؤون المالية

المادة 29من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2868، ص 1319
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979

المادة- 29 - أ- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي في الخارج علاوة اضافية شهرية يحدد مقدارها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مرة في الشهر الاول من كل سنة على اساس النقاط التي يحددها مجلس الوزراء لعواصم العالم المختلفة. ب- تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي باستثناء السفراء علاوة سكن شهرية حسب مكان الاقامة يحدد مقدارها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، ويحق لمجلس الوزراء زيادة هذه العلاوة او انقاصها ويشترط في ذلك مايلي:- 1- ان تحجب تلك العلاوة عن الموظف الدبلوماسي اذا كان يقيم في منزل للحكومة. 2- ان يحسم شهريا (10%) من مجموع راتب وعلاوة الموظف الذي يقيم في منزل للحكومة بدلا لذلك السكن. 3-ان يتحمل الموظف الدبلوماسي الذي يسكن في منزل للحكومة ثمن الماء والكهرباء والغاز ونفقات الاصلاحات والصيانة اثناء اقامته فيه وفي جميع الاحوال تقوم الوزارة باجراء جميع الاصلاحات اللازمة للمنزل قبل تسليمه للموظف الدبلوماسي الجديد. 4- يعامل القائم بالاعمال بصفته رئيسا للبعثة معاملة السفير في حالة اقامته في منزل السفارة ويستثنى في هذه الحالة من احكام البندين (2) و (3) من هذه الفقرة. ج- للوزير اصدار تعليمات لتنظيم السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الذين ينقلون الى المركز على ان تشمل هذه التعليمات شروط الاستفادة من هذا السكن واولويات استحقاق اشغاله ومقدار بدل الانتفاع منه والقواعد والشروط الخاصة بادارته وصيانته وذلك بالاتفاق مع وزير المالية. د- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي علاوة بدل تعليم شهرية لا تتجاوز خمسين دينارا عن كل ولد من اولاده الذين اكملوا الخامسة من العمر ولم يتجاوز الثامنة عشرة والذين يتلقون العلم في مركز عمله في الخارج على ان لايتجاوز عدد الاولاد الذين تصرف عنهم هذه العلاوة اربعة اولاد اما اذا كان اولاد الموظف يتلقون العلم خارج مركز عمل الموظف الدبلوماسي باستثناء المملكة الاردنية الهاشمية فللوزير بناء على اسباب مقنعه الموافقة على صرف مثل هذه العلاوة.

الإحالة

المادة 29 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2868، ص 1319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية