الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979
المادة 31 -
أ- يحق للامين العام والسفراء وافراد عائلاتهم ان يسافروا بالدرجة الاولى بالطائرة أو اية واسطة نقل اخرى يختارونها
على ان لاتزيد التكاليف على قيمة تذكرة الطائرة
ب- يحق لموظف السلك الدبلوماسي وافراد عائلته ان يسافروا بالدرجة الثانية او السياحية بالطائرة او اية وسيلة اخرى
يختارها بحيث لا تزيد التكاليف على قيمة تذكرة الطائرة
ج- يحق لعضو الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوفد السفر بالدرجة الاولى اذا كان يحق لرئيس الوفد ذلك شريطة سفرهما معا
د- تشمل عبارة افراد العائلة الزوجة والابناء والبنات الذين يعيلهم