الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979
أ- تصرف علاوة شهرية مقطوعة بدل تنقل لموظفي السلك الدبلوماسي في الخارج على النحو التالي:-
السفير (75) دينارا
الموظف الدبلوماسي (50) دينارا
ب- يتحمل رئيس البعثة ثمن بنزين السيارة الحكومية المخصصة لا ستعماله الرسمي ضمن حدود عاصمة البلد المعتمد فيه ويصرف
له اربعون فلسا للكيلو متر الواحد عند استعمالها بمهمة رسمية خارج حدود العاصمة على ان لايستعمل السفير السيارة في
الانتقال من مركز عمله في الخارج الى المملكة باستثناء السفير في كل من دمشق وبيروت
ج- يصرف للموظف الدبلوماسي في الخارج الذي يستعمل سيارته في مهمة رسمية خارج حدود عاصمة مركز عمله خمسون فلسا للكيلوا
متر الواحد.