الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979
المادة 36 -
أ- اذا كلف الموظف الدبلوماسي بالقيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله فتدفع له علاوات السفر التالية من كل ليلة يقضيها
في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل هذه العلاوات جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك الاقامة واجور النقل
الداخلي:-
الوظيفة الدول من صنف (أ) (بالدينار) الدول من صنف (ب) (بالدينار)
الامين العام والسفير 158 113
الوزير المفوض والمستشار 135 90
السكرتير الاول والثاني والثالث 113 83
الملحق 90 75
الموظف المحلي 30 22
ب- بالاضافة للعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف للسفير غير المقيم عند تقديم اوراق اعتماده
او رئيس الوفد علاوة اضافية (50) % من تلك العلاوة
ج- يحق للسفير غير المقيم زياره البلد المعتمد لدية مرة في السنة
د- في حالة استدعاء الموظف الدبلوماسي الى الوزارة لمهمة رسمية تدفع له اجور السفر وعلاوات عن كل ليلة يقضيها في المملكة
على ان لا تزيد المدة عن شهر واحد وعلى النحو التالي:-
دينار
السفير 30
الوزير المفوض والمستشار 24
السكرتير الاول والثاني الثالث والملحق 20
الموظف المحلي 16