التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشؤون المالية

المادة 36من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2868، ص 1319
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979

المادة 36 - أ- اذا كلف الموظف الدبلوماسي بالقيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله فتدفع له علاوات السفر التالية من كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل هذه العلاوات جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك الاقامة واجور النقل الداخلي:- الوظيفة الدول من صنف (أ) (بالدينار) الدول من صنف (ب) (بالدينار) الامين العام والسفير 158 113 الوزير المفوض والمستشار 135 90 السكرتير الاول والثاني والثالث 113 83 الملحق 90 75 الموظف المحلي 30 22 ب- بالاضافة للعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف للسفير غير المقيم عند تقديم اوراق اعتماده او رئيس الوفد علاوة اضافية (50) % من تلك العلاوة ج- يحق للسفير غير المقيم زياره البلد المعتمد لدية مرة في السنة د- في حالة استدعاء الموظف الدبلوماسي الى الوزارة لمهمة رسمية تدفع له اجور السفر وعلاوات عن كل ليلة يقضيها في المملكة على ان لا تزيد المدة عن شهر واحد وعلى النحو التالي:- دينار السفير 30 الوزير المفوض والمستشار 24 السكرتير الاول والثاني الثالث والملحق 20 الموظف المحلي 16

الإحالة

المادة 36 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 64 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2868، ص 1319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية