الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13191 تموز 1979
المادة 4 -
أ- تحدد وظائف موظفي السلك الدبلوماسي ورواتبهم الشهرية وزياداتهم السنوية بالدينار على النحو التالي:-
سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة
اولى ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة سابعة ثامنة تاسعة عاشرة
سفير درجة خاصة 500
سفير 340 - 400
وزير مفوض 145 149 153 157 161 165 169 173 177 181
مستشار 121 124 127 130 133 136 139 142 145 148
سكرتير اول 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126
سكرتير ثان 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113
سكرتير ثالث 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97
ملحق 69 71 73 75 77 79 81 85 83
87
ب- تصرف للسفير الذي كان يتقاضى عند صدرو هذا النظام الحد الاعلى للراتب المخصص لوظيفته بموجب النظام رقم 13 لسنة
1985 الحد الاعلى للراتب المنصوص عليه لوظيفته في هذا النظام ، واما السفير الذي لم يبلغ الحد الاعلى لذلك الراتب
فيتقاضى الحد الادنى للراتب الاساسي المخصص لوظيفته في هذا النظام مضافا اليه زيادة سنوية عن كل سنة قضاها في ذلك
الراتب السابق.
ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تحدد العلاوات الخاصة بكل من السفير من الدرجة الخاصة والسفير العامل في مركز
الوزارة على الوجة التالي:-
علاوة 50% من الراتب الاساسي
بدل تمثيل 50 دينار في الشهر
ويشترط في ذلك ان لا يتقاضى السفير من الدرجة الخاصة والسفير العامل اي علاوات او بدلات اخرى مقررة بموجب اي تشريع
اخر بما في ذلك العلاوة الاساسية والعلاوة الفنية او علاوات الاختصاص باستثناء العلاوة العائلية والعلاوة الشخصية.